السيد محمد سعيد الحكيم

250

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

لهم المال كله ، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة ، فيستثنى نصبيهما المتقدم ، ويبقى الباقي للأخوال . وحينئذٍ يقتسمون المال بالسوية . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأخوال جميعاً إخوة لُام الميت من أبويها أو من أبيها فقط أو من أمها فقط ، وأن يكونوا مختلفين . نعم لا يرث المتقرب بالأب فقط مع وجود المتقرب بالأبوين ، أما المتقرب بالام فإنه يرث مع كل منهما ، نظير ما تقدم في الأعمام . ( مسألة 63 ) : إذا اجتمع العم أو الأعمام مع الخال أو الأخوال ، كان للخال أو الأخوال الثلث ، يقسم بينهم على النهج المتقدم ، وللعم أو الأعمام الباقي يقسم بينهم على النهج المتقدم . إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة ، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع ، وللأخوال الثلث ، وللأعمام الباقي ، فيقع النقص على الأعمام وحدهم . ( مسألة 64 ) : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام الأعمام والعمات والأخوال والخالات عند فقدهم جميعاً ، ولا يرثون مع وجود بعضهم ، فلا يرث ولد العم مع وجود أبيه أو غيره من الأعمام . بل لا يرث ولد العم مع الخال . وكذا الحال في ولد الخال ، فإنه لا يرث مع وجود أبيه أو غيره من الأخوال ، ولا مع وجود العم . ( مسألة 65 ) : يستثنى مما تقدم ما إذا ترك الميت عمه أخا أبيه لأبيه فقط وابن عمه أخي أبيه لأبيه وأمه ، فإن ابن العم يمنع العم حينئذٍ . ولو كان معهما خال أو خالة حجب ابن العم وكان الميراث للعم والخال أو الخالة . ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان معهما زوج أو زوجة ففي حجب العم وميراث ابن العم إشكال ، والأحوط وجوباً التصالح . ( مسألة 66 ) : يرث أولاد الأعمام والأخوال ميراث من يتقربون به على